المسح على الجبائر جائز والدليل على جوازه ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، فقلت يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ قال امسح عليها".
شرع المسح على الحبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح والقرح.
وأما شرط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجنائز وهذا عند أبو حنيفة.