* لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرورة بنزعها فإن لم يضره نزعها فلا يمسح عليها، أما المسح على الخفين فهو جائز ولو لم يعجز عن غسل الرجلين.
* المسح على الجبيرة من غير توقيت، أما المسح عل الخفين فهو مؤقت بالأيام للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
* لا يشترط الطهارة عند المسح على الجبيرة، أما المسح على الخفين فيشترط لبسهما على طهارة
* المسح على الجبيرة جائز ولو كانت غير الرجلين، أما المسح على الخفين فمحصورة في الرجلين.