شروط وجوب الوضوء سبعة:
1- البلوغ: والبلوغ يكون بالاحتلام سواء من الذكر أو الأنثى.
2- العقل: فلا يجب الوضوء على مجنون ولا مغمى عليه ولا معتوه ولا نائم لقوله صلى الله عليه وسلم:" "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ".
3- الإسلام: فالكافر لا يجب عليه الوضوء لأنه غير مطالب بفروع الشريعة وإنما يطالب بالإسلام أولا ثم نطالبه بفروع الشريعة.
4- إرادة الدخول في الصلاة ولو كانت نفلا.
5- القدرة على الوضوء.
6- وجود حدث أصغر.