روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطرق والحمام والمقبرة وفوق ظهر بيت الله تعالى".
أما النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة فلأنهما موضع نجاسات، أما عن معاطن الإبل فقيل أن معنى النهي فيها لأنها لا تخلو عن النجاسات ولأنها ربما تبول الإبل على المصلي فيتنجس فيصيبه ما يفسد صلاته، أما قوارع الطرق فلأنها لا تخلوا عن الأرواث والأبوال عادة، وأما الحمام فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة، وأما المقبرة قيل أنه منهي عن ذلك لما فيه التشبه باليهود كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا" وقيل معنى النهي لأن القبور لا تخلو عن النجاسات، وأما فوق بيت الله تعالى فالإنسان منهي عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم.